الإسلام بحقّ الجماعة كلّها في الانتفاع بثروات الطبيعة، وتنشأ من هذا الحقّ المسؤولية المباشرة للدولة في ضمان مستوى الكفاية من العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع، وذلك بتوفير العمل لمن كان قادراً على العمل منهم، وبإعالة الأفراد العاجزين عن العمل أو الذين لم يمكن توفير فرص العمل لهم.
والرصيد الذي خصّصه الإسلام لعمليّة الضمان الاجتماعي وتمكين الدولة من أداء مسؤوليّاتها بهذا الصدد يتمثّل- إضافةً إلى الفرائض المالية التي أوجبها على الأفراد من زكاةٍ أو خمسٍ- في القطاع العامّ الذي أنشأه الاقتصاد الإسلامي وأمر وليّ الأمر الصرف منه على المعوزين من أفراد المجتمع. قال اللَّه سبحانه وتعالى: «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»[1].
[مسؤوليّة التوازن الاجتماعي:]
وأمّا مسؤولية التوازن الاجتماعي فهي تعني:
أولًا: توفير حدّ أدنى من اليسر والرفاه لكلّ أفراد المجتمع، وذلك بالارتفاع بمستويات المعيشة المنخفضة إلى ذلك الحدّ.
وقد جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أ نّه حدّد مسؤولية الوالي في أموال الزكاة فقال: «إنّ الوالي يأخذ المال فيوجّهه الوجه الذي وجّهه اللَّه له على ثمانية أسهمٍ للفقراء والمساكين … يقسِّمها بينهم بقدر ما يستغنون في
[1] الحشر: 6- 7