1- لا ولاية بالأصل إلّاللَّهتعالى.
2- النيابة العامّة للمجتهد المطلق العادل الكفوء عن الإمام وفقاً لقول إمام العصر عليه السلام: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللَّه»[1].
فإنّ هذا النصّ يدلّ على أ نّهم المرجع في كلّ الحوادث الواقعة بالقَدَر الذي يتّصل بضمان تطبيق الشريعة على الحياة؛ لأنّ الرجوع اليهم بما هم رواة أحاديثهم وحملة الشريعة يعطيهم الولاية بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة وحقّ الإشراف الكامل من هذه الزاوية.
3- الخلافة العامّة للُامّة على أساس قاعدة الشورى التي تمنحها حقّ ممارسة امورها بنفسها ضمن إطار الإشراف والرقابة الدستورية من نائب الإمام.
4- فكرة أهل الحلِّ والعقد التي طبِّقت في الحياة الاسلامية، والتي تؤدّي بتطويرها- على النحو الذي ينسجم مع قاعدة الشورى وقاعدة الإشراف الدستوري من نائب الإمام- إلى افتراض مجلسٍ يمثِّل الامّة وينبثق عنها بالانتخاب.
[المقارنة بين القوانين الدستوريّة:]
ويُتاح لكم من خلال هذه الخطوط الموجزة أن تقارنوا في المجال الفقهي للقانون الدستوري بين المواقف الآنفة الذكر ومواقف المذاهب الاجتماعية الاخرى في أهمّ النقاط التي درسها القانون الدستوري الحديث:
فمن ناحيةِ تكوّن الدولة ونشوئها تأريخياً نرفض إسلامياً نظرية القوّة والتغلّب، ونظرية التفويض الإلهيّ للجبّارين، ونظرية العقد الاجتماعي، ونظرية
[1] وسائل الشيعة 27: 140، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9