وهذه الحالة إذا لم تكن قد الغيت شرعاً إلغاءً تاماً- كما يرى بعض الفقهاء[1]– فهناك عناصر متحرّكة في الاقتصاد الإسلامي تدعو إلى العمل من أجل إقصاء هذا النوع من العقود والمنع عن ممارستها، وفقاً لما روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله من منعه عن الاستثمار الرأسمالي للأرض، وتخييره للمالك بين أن يزرع أرضه أو يسمح لآخر بأن ينتفع بها بدون مقابل[2].
وبإدراج عنصرٍ متحرّكٍ من هذا القبيل وفقاً لصلاحيات وليّ الأمر تتكامل الصورة من هذه الناحية وتستأصل كلّ أشكال الإنتاج الرأسمالي.
القاعدة 4
يقوم توزيع الثروة المنتَجَة في الإنتاج الأوّلي على أساسين: أحدهما العمل، والآخر الحاجة، وتستأصل كلّ أشكال الإنتاج الرأسمالي.
[1] منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، راجع الامّ 4: 12، والمجموع 14: 420- 421، واللباب فى شرح الكتاب 2: 228. وانظر الخلاف 3: 515، ومفتاح الكرامة 15: 409
[2] كنز العمّال 15: 531، الحديث 42053