يتقاضى المستثمِر للمال بقية الربح، فإذا كان البنك هو المباشر لعملية الاستثمار كانت بقية الربح له، وإذا كان البنك قد فوّض الى زبونٍ من زبائنه عملية الاستثمار على أساس المضاربة فالربح بين الزبون وصاحب المال، وللبنك عمولة لقاء عمله وقيامه بالوساطة بين المستثمِر وصاحب المال، وتُحدّد العمولة تبعاً لمقدار هذا العمل.
ولا يتمتّع المودِع بضمان مالِه إذا تمّ إيداعه بالشكل الثاني، بل يتحمّل الخسارة إذا وقعت بدون تعدّ أو تفريط؛ وذلك لأنّ المودِع بالشكل الثاني يشارك في الأرباح، ولا ربح بدون ممارسة عملٍ أو تحمّل أعباء المخاطرة.
وفي كِلا الشكلين يُعفى المبلغ المودَع من ضريبة الاكتناز.
وعلى هذا الضوء نعرف أنّ عملية التجميع يعتمد البنك الإسلامي في إنجازها على توفير دوافع كفيلةٍ بإنجاز هذه العملية، ودفع أصحاب الأموال إلى إيداع أموالهم.
وهذه الدواعي هي- كما يتلخّص ممّا سبق-:
أولًا: الاحتفاظ بالنقد وضمان سلامته، وهذا فيما إذا تمّ الإيداع بالشكل الأول.
ثانياً: الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للنقد، وهذا ما لا يتوفّر لصاحب المال إذا أراد أن يحتفظ بالنقود في حوزته.
ثالثاً: الحصول على نسبةٍ من الأرباح، وهذا فيما إذا تمّ الإيداع بالشكل الثاني ووطّن صاحب المال نفسه على تحمّل الخسارة إذا وقعت.
وأخيراً التخلّص من ضريبة الاكتناز التي تؤدّي إلى تناقص النقد فيما إذا احتفظ المالك به في حوزته.