رقبة المال: إذا كان المال مصدراً من مصادر الثروة، كآبار الماء أو مناجم النفط التي تمدّ الإنسان بالماء أو بالنفط، سمّي البئر والمنجم والنهر أنفسها برقبة المال، تمييزاً لها عن الكمّيات المحدودة التي تسحب من تلك المصادر.
المباحات العامة: هي الثروات الطبيعية التي لم تمنح ملكيتها في البدء لفردٍ أو لجهةٍ، واعطي جميع أفراد المجتمع حقّاً بالاستفادة منها دون تمييزٍ لفردٍ على فردٍ مع بقاء رقبة المال- المصدر الطبيعي- على إباحته العامة.
الملكية الخاصّة: هي كلّ ملكيةٍ للمال تعود إلى فردٍ أو مصلحةٍ خاصّة، ويصبح المالك بموجبها غير مسؤولٍ عن دفع تعويضٍ إلى الامّة أو الدولة في مقابل منفعة ذلك المال.
حقّ الأولوية: هو حقّ خاصّ يكسبه الفرد في قطّاع الملكية العامة يجعل منه الفرد الأولى بالانتفاع من غيره من الأفراد مع بقاء رقبة المال مندرجةً في إطار الملكية العامة.
الحقّ العامّ للُامّة: هو نفس حقّ الأولوية المذكور آنفاً فيما إذا اكتسبته الامّة الإسلامية ككلّ وعلى امتدادها التأريخي، فإذا اكتسبت هذا الحقّ مثلًا في قطّاع ملكية الدولة كانت الرقبة ملكاً للدولة وكان للُامة حقّ الأولوية.
الحِمى: هو اكتساب ملكيةٍ أو حقّ في مصدرٍ من مصادر الثروة الطبيعية على أساس السيطرة والحيازة.
الإحياء: هو العمل الذي يجعل المرفق الطبيعي صالحاً للإنتاج فعلًا، كحراثة الأرض وتفتيت تربتها وإيصال الماء إليها، فإنّ ذلك إحياء للأرض، وكذلك الكشف عن المعدن والوصول إلى مخازنه وعروقه وجعله صالحاً للاستخراج منه، فإنّ هذا إحياء للمعدن، كما أنّ حفر الأرض للوصول إلى عين الماء إحياء للعين، وهكذا.