سلطةً إلهية.
وما دام اللَّه تعالى هو مصدر السلطات وكانت الشريعة هي التعبير الموضوعي المحدّد عن اللَّه تعالى، فمن الطبيعي أن تحدّد الطريقة التي تمارس بها هذه السلطات عن طريق الشريعة الإسلامية.
2- إنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، بمعنى أ نّها هي المصدر الذي يستمدّ منه الدستور وتشرّع على ضوئه القوانين في الجمهورية الإسلامية؛ وذلك على النحو التالي:
أولًا: أنّ أحكام الشريعة الثابتة بوضوحٍ فقهيّ مطلقٍ تعتبر- بقدر صلتها بالحياة الاجتماعية- جزءاً ثابتاً في الدستور، سواء نصّ عليه صريحاً في وثيقة الدستور أو لا.
ثانياً: أنّ أيّ موقفٍ للشريعة يحتوي على أكثر من اجتهادٍ يعتبر نطاق البدائل المتعدّدة من الاجتهاد المشروع دستورياً، ويظلّ اختيار البديل المعيَّن من هذه البدائل موكولًا إلى السلطة التشريعية التي تمارسها الامّة على ضوء المصلحة العامة.
ثالثاً: في حالات عدم وجود موقفٍ حاسمٍ للشريعة من تحريمٍ أو إيجابٍ، يكون للسلطة التشريعية التي تمثِّل الامّة أن تسنّ من القوانين ما تراه صالحاً على أن لا يتعارض مع الدستور، وتسمّى مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ، وتشمل هذه المنطقة كلّ الحالات التي تركت الشريعة فيها للمكلّف اختيار اتّخاذ الموقف، فإنّ من حقّ السلطة التشريعية أن تفرض عليه موقفاً معيّناً وفقاً لما تقدِّره من المصالح العامة؛ على أن لا يتعارض مع الدستور.
3- إنّ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد اسندت ممارستهما إلى الامّة، فالامّة هي صاحبة الحقّ في ممارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي يعيِّنها