79

منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: «رشّ وصلِّ»[1].

وفي صحيحته الاخرى قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: «رشّ وصلِّ». قال: وسألته عن بيوت المجوس؟ فقال:

«رُشّها وصلِّ»[2].

وهذا المفاد يحتمل فيه بدواً أن يكون الأمر بالرشّ بلحاظ الاستقذار المعنوي، فيثبت حتى مع القطع بالطهارة الحسّية.

وأن يكون بلحاظ نجاسة الكنيسة- بما هي كنيسة- بالمعنى المصطلح من النجاسة، وهذا يعني أ نّها نجاسة ذاتية، غاية الأمر أ نّها تزول بالغسل كنجاسة الميّت من الإنسان.

وأن يكون بلحاظ الشكّ في النجاسة المصطلحة العَرَضية، وهذا ما عليه الماتن، ولعلّه الذي فهمه المشهور من الأمر بالرشّ.

غير أنّ السيد الاستاذ[3]– دام ظلّه- استظهر الاحتمال الأوّل، واستشهد له:

بأنّ الرشّ مرتبة أدنى‏ من الغسل فلا يكون مطهّراً بل ناشراً للنجاسة، وبأنّ الأمر به مطلق شامل حتّى لصورة العلم بعدم النجاسة.

وما افيد موضع للنظر؛ أمّا الاستشهاد بأنّ الرشّ ليس مطهّراً فهو مدفوع:

بأنّ الرشّ بمرتبةٍ منه غسل بلا إشكال، والذي يدلّ على ذلك الروايات الآمرة بالرشّ ولو استحباباً في موارد احتمال النجاسة، كصحيحة الحلبيّ، عن‏

 

[1] وسائل الشيعة 5: 138، الباب 13 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 2.

[2] المصدر السابق: 139، الحديث 4.

[3] التنقيح 2: 164.