مسألة (4): يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها، وإن كانت محكومةً بالطهارة (1).
—————
السابقة بنحو الخصوصية كانت مقيّدةً لهذا الإطلاق.
وأمّا لو تمّ الدليلان معاً بدون افتراض الأخصّية فقد يجمع بينهما بحمل تلك الروايات على الرجحان والتنزّه، ولكنّه لا يناسب مع لسان مثل هذه الرواية الذي لا يقتصر مفادها على نفي اللزوم، بل تفيد بظاهرها نفي الموجب رأساً.
ومنها: رواية الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال:
«لا بأس»[1].
ومع الجمود على مدلول هذه الرواية لا يمكن جعلها معارضةً لِحَاقِّ مدلول الروايات السابقة المستدلّ بها على المنع؛ لأنّ مفاد تلك: النهي عن الاغتسال، ومفاد هذه: الحكم بطهارة الثوب الملاقي، والتفكيك بين الآثار في مرحلة الظاهر معقول، فلكي تتمّ المعارضة والقرينية- مثلًا- لا بدّ أن تضمّ دعوى الملازمة العرفية بين الحكم بطهارة الثوب وطهارة الماء الملاقي له في مرحلة الظاهر، كالتلازم في مرحلة الواقع. والرواية- علي أيّ حالٍ- ساقطة سنداً بالإرسال.
وعلى أيِّ حالٍ فقد اتّضح من مجموع ما تقدّم: أنّ الصحيح ما في المتن.
***
(1) الكلام تارةً يقع في الحكم بالرشّ ثبوتاً واستحباباً، واخرى في مورده.
أمّا الكلام في الحكم فأصل ثبوته يستند إلى عدّة روايات:
[1] وسائل الشيعة 1: 213، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 9.