منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: «رشّ وصلِّ»[1].
وفي صحيحته الاخرى قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: «رشّ وصلِّ». قال: وسألته عن بيوت المجوس؟ فقال:
«رُشّها وصلِّ»[2].
وهذا المفاد يحتمل فيه بدواً أن يكون الأمر بالرشّ بلحاظ الاستقذار المعنوي، فيثبت حتى مع القطع بالطهارة الحسّية.
وأن يكون بلحاظ نجاسة الكنيسة- بما هي كنيسة- بالمعنى المصطلح من النجاسة، وهذا يعني أ نّها نجاسة ذاتية، غاية الأمر أ نّها تزول بالغسل كنجاسة الميّت من الإنسان.
وأن يكون بلحاظ الشكّ في النجاسة المصطلحة العَرَضية، وهذا ما عليه الماتن، ولعلّه الذي فهمه المشهور من الأمر بالرشّ.
غير أنّ السيد الاستاذ[3]– دام ظلّه- استظهر الاحتمال الأوّل، واستشهد له:
بأنّ الرشّ مرتبة أدنى من الغسل فلا يكون مطهّراً بل ناشراً للنجاسة، وبأنّ الأمر به مطلق شامل حتّى لصورة العلم بعدم النجاسة.
وما افيد موضع للنظر؛ أمّا الاستشهاد بأنّ الرشّ ليس مطهّراً فهو مدفوع:
بأنّ الرشّ بمرتبةٍ منه غسل بلا إشكال، والذي يدلّ على ذلك الروايات الآمرة بالرشّ ولو استحباباً في موارد احتمال النجاسة، كصحيحة الحلبيّ، عن
[1] وسائل الشيعة 5: 138، الباب 13 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 2.
[2] المصدر السابق: 139، الحديث 4.
[3] التنقيح 2: 164.