الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (1).
—————
[الدليل على نجاسة عرق الجنب من الحرام والمناقشة فيه:]
(1) ذهب جماعة من فقهائنا المتقدّمين إلى نجاسته[1]، بل نسب ذلك إلى المشهور بين المتقدّمين[2]، بل ادّعي في بعض الكلمات- كما في الغنية- الإجماع عليها[3].
وما ينبغي أن يتأمّل في كونه مدركاً لذلك هو الروايات، لا الإجماع؛ لأنّ جملةً من المتقدّمين الذين نسب إليهم القول بالنجاسة لم يظهر من كتبهم سوى عدم جواز الصلاة في الثوب الذي عَرقَ فيه الجنب من الحرام[4]، ولا نعلم باستلزام ذلك
[1] المقنعة: 71، النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 53، المهذّب 1: 51.
[2] رياض المسائل 2: 365، ومستمسك العروة الوثقى 1: 434، نسبه في الأوّل إلى الأشهربين القدماء، وفي الثاني إلى المشهور بين المتقدّمين.
[3] غنية النزوع: 45.
[4] كما في رسالة الصدوق إلى ولده المنقولة في المقنع: 43- 44، ومن لا يحضره الفقيه 1: 67، ذيل الحديث 153، والخلاف 1: 483، المسألة 227.