سواء خرج حين الجماع أو بعده (1)، من الرجل أو المرأة (2)،
—————

[فروع وتطبيقات:]

(1) وذلك لإطلاق الروايات، بناءً على صلاحيتها لإثبات النجاسة.
ويمكن أن يستشكل في إطلاق رواية عليّ بن مهزيار المتقدّمة، بناءً على أن تكون «كان» في قوله: «إن كان عرق الجنب في الثوب» ناقصة، ويكون «عرقه» اسمها، وتكون كلمة «جنابته» معطوفةً على الاسم، ويكون الخبر كلمة «من حرام»، فإنّ معنى الحديث حينئذٍ: أ نّه إن كان العرق والجنابة من حرامٍ فلا تجوز الصلاة، والعرق الناشى من حرامٍ لا إطلاق فيه للمتأخّر، كما هو واضح.
إلّاأ نّه قد يقال مع هذا بأنّ المستفاد من الرواية- بقرينة قوله بعد ذلك:
«وإن كانت جنابته من حلال»- أنّ المناط هو نشوء الجنابة من حرامٍ أو حلال، وأنّ نظر الشرطيّتين معاً إلى ذلك، واشتمال الاولى على فرض نشوء العرق من حرامٍ مجرّد تعبير.
كما أ نّه قد يستشكل في إطلاق رواية الكفرثوثي، بناءً على أنّ اسم «كان» في قوله: «وإن كان من حرامٍ فلا تصلِّ فيه» هو العرق، فيرجع إلى أنّ العرق إذا كان ناشئاً من الاتّصال المحرّم فلا تصلِّ فيه، فلا يشمل العرق المتأخّر. وأمّا إذا كان اسم «كان» هو الرجل، أو حدث الجنابة وكان الضمير المجرور راجعاً إلى الثوب فلا إشكال في الإطلاق.
(2) وذلك لأنّ مدرك الحكم: إن كان إحدى الروايتين الاولَيَين فإطلاقها اللفظيّ تامّ؛ لأنّ الجنب يوصف به الرجل والمرأة.
وإن كان الرواية الثالثة فإطلاقها اللفظيّ وإن كان قابلًا للمناقشة ولكن‏