عزّ وجلّ ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما»[1].

وهذا أيضاً واضح في نفي احتمال سراية الجنابة دون النجاسة.

وفي روايةٍ اخرى قال: «ليس الماء جنابة»[2].

وهكذا يبدو أنّ فكرة سراية الحدث لم تكن بعيدةً عن أذهان المتشرّعة، وعليه فلا ينصرف السؤال إلى حيثية النجاسة.

وأمّا التقريب الثاني فهو يكفي لدفع احتمال المانعية المستقلّة للعرق، ولكنّه لا ينفي احتمال كون عدم الجواز بلحاظ سراية الجنابة المحرّمة- بمعنىً من المعاني- بتوسّط العرق إلى الثوب، فكأنّ الثوب يصبح فيه شي‏ء من الجنابة يحتاج إلى الغسل، كحاجة البدن الجُنُب إلى الاغتسال، فإنّ هذا الاحتمال يلائم مع بقاء عدم الجواز بعد زوال العرق أيضاً.

وبما ذكرناه يظهر حال التقريب الثالث.

هذا كلّه، مضافاً إلى سقوط الروايات المذكورة سنداً، وعليه، فالظاهر هو الطهارة، عملًا بالاصول، وبالمطلقات الدالّة على طهارة عرق الجنب مطلقاً، وإن كان الاحتياط بعدم الصلاة في الثوب لا ينبغي تركه؛ نظراً لاشتهار الفتوى بذلك بين المتقدّمين، غير أ نّه احتياط استحبابي، ولو كان وجوبياً لأشكل الرجوع إلى مطلقات الباب، أو بعضها- على أقلِّ تقديرٍ- لإثبات طهارة عرق الجنب مطلقاً؛ لورودها بلسان الإذن في الصلاة فيه صريحاً أو انصرافاً، فمع عدم الالتزام والجزم بانطباق هذا الإذن في محلّ الكلام لا يمكن التمسّك بها لإثبات الطهارة.

 

[1] المصدر السابق: 447، الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة 1: 236، الباب 7 من أبواب الأسآر، ذيل الحديث 6.