مسألة (30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب (1).
—————
[فروع وتطبيقات:]
(1) وذلك لحرمة أكل النجس وشربه، المستدعية لوجوب إزالة النجاسة عن المذكورات بنحو الوجوب الشرطيّ.
ومدرك هذه الحرمة عدة طوائف من الروايات، من قبيل ما ورد في القِدْر تقع فيه الفأرة[1]. وما ورد في الماء تقع فيه النجاسة[2]. وما ورد في السمن والزيت والعسل يموت فيه الجرذ[3]، إذ امِرَ بإهراق المرق وإراقة الماء، وتخصيص الزيت للاستصباح وغير ذلك.
وما أشرنا إليه من رواياتٍ وإن كان يختصّ بما كان متنجّساً بعين النجس أو المائع المتنجّس ولكن يوجد في الروايات ما يدلّ على حرمة أكل المتنجِّس بالمتنجّس الجامد أيضاً، من قبيل روايات النهي عن الأكل في أواني الخمر والميتة والكفّار[4]، فإنّ الآنية متنجّسة والطعام يتنجّس بها فيحرم، وهكذا يستفاد بلحاظ مجموع الروايات أنّ الضابط في الحرمة طبيعيّ الانفعال والسراية.
[1] وسائل الشيعة 1: 206، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 1: 152، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة 17: 97، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة 24: 211، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 6.