مسألة (31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير، إلّاما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجّس، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع، حتّى الميتة مطلقاً في غير مايشترط فيه الطهارة.
نعم، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً، كالميتة والعذرات (1).
————-
(1) تنحلّ هذه المسألة إلى ثلاث نقاط:
النقطة الاولى: في حرمة الانتفاع بالعين النجسة، وما دلّ على ذلك بعنوانه رواية تحف العقول[1] الساقطة سنداً[2].
نعم، قد يدّعى ورود الدليل على ذلك في بعض النجاسات بخصوصها، وذلك في المسكر والميتة. أمّا المسكر فما قد يكون دليلًا على ذلك فيه مناطه الإسكار، لا النجاسة، فلو تمّت الدلالة تثبت حرمة الانتفاع بالمسكر، ولو قيل بطهارته.
وما يمكن أن يستند إليه في حرمة مطلق الانتفاعات بالمسكر وجوه:
[1] حيث جاء فيها:« … أو البيع للميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام محرّم؛ لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام». تحف العقول: 333.
[2] باعتبار الإرسال.