الثاني عشر: عرق الإبل الجلَّالة، بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط (1).

—————

[الدليل على نجاسة عرق الجلّال والمناقشة فيه:]

(1) توجد في المقام روايتان- باستثناء مرسلة الصدوق‏[1] التي لا تعويل عليها- يمكن دعوى الاستدلال بهما للنجاسة:

إحداهما: رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة، وإن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله»[2].

والاخرى: رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تأكل اللحوم الجلّالة، وإن أصابك من عرقها شي‏ء فاغسله»[3].

 

[1] من لا يحضره الفقيه 3: 337، ذيل الحديث 4199، وعنه في وسائل الشيعة 24: 165، الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 3: 423، الباب 15 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 3: 423، الباب 15 من أبواب النجاسات، الحديث 1.