الثاني عشر: عرق الإبل الجلَّالة، بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط (1).
—————
[الدليل على نجاسة عرق الجلّال والمناقشة فيه:]
(1) توجد في المقام روايتان- باستثناء مرسلة الصدوق[1] التي لا تعويل عليها- يمكن دعوى الاستدلال بهما للنجاسة:
إحداهما: رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله»[2].
والاخرى: رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تأكل اللحوم الجلّالة، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله»[3].
[1] من لا يحضره الفقيه 3: 337، ذيل الحديث 4199، وعنه في وسائل الشيعة 24: 165، الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة 3: 423، الباب 15 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 3: 423، الباب 15 من أبواب النجاسات، الحديث 1.