مسألة (1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب، والأرنب، والوزغ، والعقرب، والفأر، بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع (1).

—————

[الكلام في نجاسة ما لا يؤكل لحمه:]

(1) الحيوان: إمّا إنسان، أو غيره، وهذا الغير: إمّا مأكول اللحم، أو غيره، وغير مأكول اللحم: إمّا من المسوخ، أو السباع، أو غيرهما.

ولا شبهة في طهارة الإنسان، على كلامٍ تقدّم‏[1] في الكافر منه. كما لا شكّ في طهارة ما يؤكل لحمه من الحيوان.

وإنّما الكلام في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه: إمّا مطلقاً، أو بلحاظ أقسامٍ خاصّةٍ منه، كالسباع والمسوخ.

وتحقيق ذلك بالكلام:

أوّلًا: عن وجود عمومٍ يدلّ على نجاسة ما لا يؤكل لحمه، بحيث يكون هو المرجع في كلّ موردٍ لم يدلّ دليل خاصّ على الطهارة.

وبعد افتراض عدم وجود عمومٍ من هذا القبيل يقع الكلام:

ثانياً: في افتراض عموم كذلك في المسوخ.

وثالثاً: في البحث عن وجود العموم المذكور في السباع.

ورابعاً: نفتِّش عن أدلّةٍ خاصّةٍ على النجاسة في حيواناتٍ خاصّة، كالثعلب، والأرنب، والعقرب، ونحوها.

فهنا حسب هذه المنهجة أربعة مقامات.

 

[1] راجع الجزء الثالث: 303 وما بعدها من الصفحات.