فصل
يشترط في صحّة الصلاة- واجبةً كانت أو مندوبةً- إزالةُ النجاسة عن البدن، حتّى الظفر والشعر واللباس (1).
—————
[شرطيّة الطهارة في الصلاة:]
(1) لا إشكال في اعتبار الطهارة من الخبث في الصلاة على وجه الإجمال نصّاً وإجماعاً، بل ضرورة، والروايات الدالّة على ذلك بشكلٍ وآخر متواترة، وإنّما الكلام في تحقيق جهات:
الجهة الاولى: في أ نّه هل يعتبر الطهارة من كلّ أنواع النجاسات، أو يختصّ هذا الحكم ببعضها دون بعض؟
قد يقال: بأنّ الروايات الواردة في مقام بيان اعتبار الطهارة قد جاءت في موارد متفرّقة، ولا يستفاد منها التعميم المذكور إلّابضمّ الإجماع.
وقد تصدّى السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- إلى إثبات التعميم بالدليل اللفظي؛
[1] التنقيح 2: 255.