وذلك بلحاظ عدّة روايات:
منها: معتبرة زرارة المعروفة في بحث الاستصحاب، والتي جاء فيها: قال:
«قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شيء من المنيّ فعلمت أثره … إلى آخره»[1].
والاستدلال بإطلاق قوله: «أو غيره» بناءً على رجوع الضمير إلى دم الرعاف، لا إلى كلمة «رعاف»، فإنّ غير دم الرعاف يشمل سائر النجاسات.
والصحيح: أ نّه لا يمكن الاستدلال بهذا الإطلاق على كلّ حال؛ لأنّ الكلمة واردة في كلام الراوي في مقام السؤال، والسؤال لم يكن متّجهاً إلى أصل اعتبار الطهارة وحدوده ليكون للسؤال إطلاق لسائر أنواع النجاسات، بل السائل- بعد افتراض الاعتبار- متّجه للاستعلام عن حال الصلاة التي وقعت مع ما لا يجوز من النجاسة، فلا إطلاق في الكلام من الجهة المبحوث عنها في المقام.
وقد كان الأفضل الاستشهاد من تلك الرواية بفقرةٍ اخرى، وهي قوله:
«تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أ نّه أصابها حتى تكون على يقينٍ من طهارتك».
وذلك بدعوى أنّ قوله: «حتّى تكون على يقينٍ من طهارتك» يدلّ على أنّ اللازم في الصلاة تحصيل الطهارة بعنوانها، لا التخلّص من هذا النجس بالخصوص أو ذاك.
ومنها: معتبرة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله»[2].
[1] وسائل الشيعة 3: 402، الباب 7 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 1: 315، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 1.