وتقريب الاستدلال بها: أنّ المراد بالطهور في صدرها ما يعمّ الطهارة الخبثية بقرينة الذيل، فتدلّ على أنّ الطهارة على الإطلاق معتبرة.
ويرد عليه: أنّ كلمة «طهور» إذا كانت بمعنى المصدر- أي الطهارة- تمَّ ما افيد، ولكن إذاكانت بمعنى آلة التطهير- أي أ نّه لا صلاة إلّابمطهّر، كما جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً»[1] عند من استدلّ بها على المطهّرية- فلا يستفاد من الرواية اعتبارالطهارة من كلّ أنواع النجاسات في الصلاة، وإنّما تفيد أنّ كلّ مصلٍّ لابدّ له من استعمال الماء المطهّر، ويكفي في هذه اللابدّية لزوم التخلّص من قذر البول والغائط عند الاستنجاء.
وممّا يشهد على أنّ كلمة «طهور» في الرواية بهذا المعنى ما ورد في ذيل الحديث من قوله: «ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار»، فإنّ المجزي لابدّ من مجزٍ عنه، وليس هو الطهارة؛ لأنّ الأحجار لا تجزي عنها، وإنّما تحقّقها، بل هو الماء المطهّر فإنّ الأحجار تجزي عنه، وهذا يعني أنّ قوله في صدر الحديث:
«لا صلاة إلّابطهورٍ» بمعنى لا صلاة إلاباستعمال ماء مطهِّر.
ومنها: ما دلّ من الروايات على العفو عن النجاسة في اللباس إذا كان ممّا لا تتمّ به الصلاة وحده، حيث تدلّ بالمفهوم على عدم جواز النجاسة مطلقاً في غير ذلك.
وهذا أيضاً لا يخلو من إشكال؛ لأنّ بعض روايات تلك المسألة ساقطة سنداً، كمرسلة حمّاد بن عثمان[2]، وبعضها وإن تمّ سنده إلّاأنّ لسانه لسان
[1] الفرقان: 48.
[2] وسائل الشيعة 3: 456، الباب 31 من أبواب النجاسات، الحديث 2.