الاستثناء من دليل المانعية، ومتمحّض في بيان المستثنى، وليس متعرضاً للمستثنى منه مباشرةً ليتمسّك بإطلاقه من هذه الناحية، كما في معتبرة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام[1] فلاحظ. وتتمّة الكلام في روايات تلك المسألة وتحقيقها تأتي في محلّه.
ومنها: حديث: «لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة»[2]، حيث ذكر الطهور في الخمسة، وهو يشمل الطهارة الخبثية بإطلاقه، ثمّ استشكل في هذا الإطلاق؛ لأنّ ظاهر ذيل الحديث أنّ الخمسة ممّا فرض في الكتاب، والطهارة الخبثية لم تفرض في الكتاب.
ويرد على التمسّك بإطلاق الطهور: أنّ حديث «لا تعاد» ليس بنفسه من أدلّة الجزئية أو الشرطية ليتمسّك بإطلاقه من هذه الناحية، وإنّما هو ناظر إليها ووارد بعد افتراضها في مقام التمييز بين ما يكون الإخلال به نسياناً أو جهلًا موجباً للبطلان، وما لايكون كذلك، ولهذا كانت له الحكومة على تلك الأدلّة.
فكلّ هذه الوجوه لإثبات التعميم غير تامّة، فلابدّ من الرجوع إلى وجوهٍ اخرى، وبالإمكان أن نذكر الوجوه التالية في المقام لإثبات التعميم، فإن لم تتمّ جميعاً فبعضها تامّ.
فمنها: معتبرة عمّار السابقة التي جاء فيها: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك- إلى أن يقول:- وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك»[3]، أي الصلاة عليه مع رطوبةٍ في البدن توجب السراية.
وتقريب الاستدلال بها واضح، حيث يستفاد منها أنّ الموضع القذر بالبول
[1] المصدر السابق: الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 1: 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.
[3] وسائل الشيعة 3: 452، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4.