أو غيره من القذارات لا يجوز الصلاة عليه مع وجود الرطوبة المسرية؛ تحفّظاً على الطهارة المعتبرة في الصلاة، وهذا يدلّ بإطلاقه على عدم جواز الصلاة مع نجاسة البدن مهما كان سببها، ويشمل النجاسة السارية من المتنجّس أيضاً؛ لأنّها مورد الرواية، فهذه الرواية أحسن وجهٍ لإثبات التعميم المطلوب.

ومنها: رواية خَيْرَانَ الخادم التي جاء فيها: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى‏ فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه …- إلى أن يقول فيها الإمام عليه السلام:- «لا تصلِّ فيه فإنّه رجس»[1].

والاستدلال بالفقرة الأخيرة منها، حيث إنّه علّل الحكم بالمنع بأ نّه رجس، ومقتضى قانون التعليل استفادة كبرى مانعية كلّ نجسٍ في الصلاة.

ولكن يشكل- مضافاً إلى ضعف السند بسهل- أنّ الرجس مرتبة شديدة من الخباثة لا تطلق على كل متنجّس، فلا يستفاد المطلوب من كبرى التعليل.

ومنها: معتبرة عليّ بن جعفر السابقة، قال: سألته عن البواري يبلّ قصبها بماءٍ قذرٍ أيصلّى‏ عليه؟ قال: «إذا يبست فلا بأس»[2].

بناءً على أنّ النظر في البأس إلى محذور السراية، لا السجود على النجس، فيدلّ على أنّ سراية النجاسة إلى البدن أو الثوب محذور في الصلاة، ولمّا كان عنوان القذر يشمل ما تقذّر بأيّ عينٍ من الأعيان النجسة ثبت التعميم المطلوب.

ومنها: معتبرة العلاء، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‏ء ينجّسه فينسى‏ أن يغسله … إلى آخره‏[3].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 418، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 3: 453- 454، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 3: 480، الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 3.