على أساس استعلام الحال من حيث النجاسة والطهارة؛ وذلك لعدّة امور:

منها: أ نّه لو كان النظر إلى احتمال نجاسة الثوب بعرق الجنب فلماذا اتّجهت الأسئلة في عرق الجنب إلى الثوب خاصّةً ولم يسأل عن بدن الجنب مع أ نّه من الواضح أنّ عرقه إذا كان ينجِّس ثوبه فهو ينجِّس بدنه أيضاً؟

وأمّا إذا كان النظر إلى احتمال سراية الجنابة إلى الثوب فالسكوت عن البدن متعيّن؛ لأنّ البدن جنب، وإنّما الشكّ في ترشّح الجنابة منه بالعرق على الثوب بنحوٍ يحتاج إلى الغُسل- بالفتح-، كما يحتاج بدن الجنب إلى الغُسل- بالضمّ-.

ومنها: رواية محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبول ولم يمسَّ يده شي‏ء، أيغمسها في الماء؟ قال: «نعم، وإن كان جنباً»[1].

فإنّ من البعيد في حقّ محمّد بن مسلم أ نّه كان يحتمل أنّ يد المجنب الذي يبول تنجِّس الماء دون أن يكون قد أصابها شي‏ء، وإنّما الأقرب إلى الافتراض احتمال سراية الحدث إلى الماء.

ومنها: اسلوب التعبير في جملةٍ من الروايات، من قبيل قوله: «لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب»[2]، فإن هذا اللسان واضح في رفع احتمال سراية الجنابة، لا سراية النجاسة، ولهذا لم يقل: لا ينجِّس المجنب الثوب.

ومن قبيل ما عن النبّي صلى الله عليه و آله: إذ سُئِلَ عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما، فقال: «إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 235، الباب 7 من أبواب الأسآر، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 3: 446، الباب 27 من أبواب النجاسات، الحديث 5.