في نظرهم للنجاسة.
وظاهر عبارة الحلّيّ الإجماع على الطهارة، وأنّ كلّ من ذهب إلى النجاسة عدل عن ذلك[1]، وهذا ينفي- على الأقلّ- ثبوت الإجماع على النجاسة.
ومهمّ الروايات ثلاث:
الاولى: رواية علّي بن مهزيار، عن العسكري، وقد ورد فيها: أ نّه أراد أن يسأله عن عرق الجنب إذا عرق في الثوب، فقال عليه السلام: «إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرامٍ لا تجوز الصلاة فيه، وإن كانت جنابته من حلالٍ فلا بأس»[2].
الثانية: رواية الكفرثوثي، الذي أراد أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّى فيه؟ فقال عليه السلام: «إن كان من حلالٍ فصلِّ فيه، وإن كان من حرامٍ فلا تصلِّ فيه»[3].
الثالثة: رواية الفقه الرضوي: «إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتّى تغسل»[4].
وهذه الروايات الثلاث مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة في الثوب، لا النجاسة، ومن هنا قد يقال[5] بدلالتها على المانعيّة دون النجاسة، فلابد
[1] السرائر 1: 181.
[2] مستدرك الوسائل 2: 569- 570، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة 3: 447- 448، الباب 17 من أبواب النجاسات، الحديث 12.
[4] فقه الرضا: 84. وعنه في بحار الأنوار 80: 117، ذيل الحديث 4.
[5] راجع جواهر الكلام 6: 76.