398

بعد إعمال هذه العناية العرفية لزوم ردع الصبيّ عن تناول المسكر أيضاً إن أمكن.

الوجه الثالث: الاستفادة الإجمالية من مجموع ما ورد في الباب من الأدلّة المختلفة، والتشريعات العديدة التي تشرف الفقيه على الجزم بأنّ مرام الشارع ومذاقه هو قطع مادّة هذا الفساد عن المجتمعات، وسدّ منافذ تسرّبها إليها.

وهذه الوجوه الثلاثة وبالأخصّ الأخيرين منها إن لم تستوجب الفتوى‏ بوجوب الردع فلا أقلّ من إيجابها الاحتياط فيه.

الفرع الثالث: في إعطاء العين النجسة من غير المسكر إلى الصبيّ، وينبغي أن نفترض فيه من أجل أن لا تختلط الجهات بعضها مع بعضٍ: أ نّه لا يترتّب ضرر بمرتبةٍ محرّمةٍ من ذلك، كما لو افترضنا إعطاءه ذبيحةً لم يذكر اسم اللَّه عليها الذي لا يترتّب عليه ضرر مادّيّ محرّم- فهل يحرم ذلك، أم لا؟ وجهان:

أمّا وجه عدم جواز الإعطاء فأحسن ما يمكن أن يقرَّب به إمكان استفادة ذلك من روايات الأمر بإراقة المرق الذي وقع فيه النجس‏[1]– إن تم‏

 

[1] وهي روايتان: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام:« أنّ علياً عليه السلام سئل عن قِدرٍطبخت واذا في القدر فأرة، قال:« يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل». وسائل الشيعة 1: 206، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3.

ورواية زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمرٍ أو نبيذٍ مسكرٍ قطرت في قِدرٍ فيه لحم كثير ومرق كثير، قال:« يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، واللحم اغسله وكله …». وسائل الشيعة 3: 470، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8.

مضافاً إلى ما قد يدّعى شموله للمرق بالعموم، وهي رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال:« يُكفئ الإناء». وسائل الشيعة 1: 153، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.