النجاسة، المنتج لظهور الكلام في طهارة الفأرة. أو ضمّ أدلّة انفعال الماء القليل من خارجٍ بعد العلم بعدم الفرق بين نجسٍ ونجس، فيتعيّن أن يكون جواز استعمال الماء لطهارة الفأرة.
وقد يستشهد للطهارة أيضاً ببعض ما تقدّم الاستدلال به على النجاسة أيضاً، كما في رواية عليّ بن جعفر، ورواية الغنوي، فلاحظ.
الجهة الثالثة: في العقرب، وما يمكن أن يستدلّ به على النجاسة- إضافةً إلى رواية الغنوي المتقدّمة، التي توهّم الاستدلال بها على نجاسة الفأرة- روايتان، هما:
رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضّأ به؟ قال: «نعم، لا بأس به». قلت: فالعقرب؟ قال: «أرِقْهُ»[1].
ورواية سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن جرّةٍ وجد فيه خنفساء قد ماتت؟ قال: «ألقِها وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره»[2].
أمّا رواية الغنوي فقد تقدّم حالها، وأمّا الروايتان فهما تامّتان سنداً، وإن وقع في السند عثمان بن عيسى؛ لوثاقته باعتبار نقل بعض الثلاثة عنه[3]،
[1] وسائل الشيعة 1: 240، الباب 9 من أبواب الأسآر، الحديث 5.
[2] المصدر السابق: الحديث 6.
[3] فقد روى عنه صفوان، كما في وسائل الشيعة 22: 348، الباب 8 من أبواب الإيلاء، الحديث 4. والطريق إليه صحيح، مضافاً إلى إمكان توثيق عثمان بن عيسى بوجهين آخرين:
الأوّل: تصريح الشيخ في عدّة الاصول( 1: 150) بعمل الطائفة برواياته باعتبار وثاقته.
والثاني: تصريح الكشّيّ في رجاله( الصفحة 556، الرقم 1050) بكونه من أصحاب الإجماع على قول بعض، وهذا كافٍ في الكشف عن وثاقته.