قال: «نعم، ويدهن منه»[1].

فإنّ مفاده اللفظيّ، أو إطلاقه المقاميّ يقتضي الطهارة، وهي ضعيفة السند[2].

ومنها: رواية أبي البختريّ الضعيفة به، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ علياً عليه السلام قال: «لا بأس بسؤر الفأر أن تشرب منه وتتوضّأ»[3].

ورواية إسحاق بن عمّار المعتبرة[4]، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: «لا بأس بسؤر الفأرة- إذا شَرِبَتْ من الإناء- أن تشرب منه وتتوضّأ منه»[5].

ودلالتها على طهارة الفأرة: إمّا بضمّ ارتكاز انفعال الماء القليل بملاقاة

 

[1] وسائل الشيعة 1: 239، الباب 9 من أبواب الأسآر، ذيل الحديث 1.

[2] لأنّها وردت في قرب الإسناد، كما نقلها عنه في وسائل الشيعة 1: 239، ذيل الحديث 1. والسند ضعيف بعبد اللَّه بن الحسن. ووردت في تهذيب الأحكام( 1: 419، الحديث 1326)، بإسناد الشيخ إلى العمركي، وطريقه إليه غير معروف؛ لأنّه لم يذكره لا في مشيخته ولا في الفهرست. ووردت في الاستبصار( 1: 24، الحديث 61، وانظر 23، الحديث 58 أيضاً) بإسناد الشيخ إلى عليّ بن جعفر، وطريقه إليه في المشيخة ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى‏.

[3] وسائل الشيعة 1: 241، الباب 9 من أبواب الأسآر، الحديث 8.

[4] رواها الصدوق( 1: 20، الحديث 28) بإسنادٍ ضعيفٍ بعليّ بن إسماعيل، عن إسحاق. ورواها الشيخ في تهذيب الأحكام( 1: 419، الحديث 1323)، عن إسحاق، ولا طريق له إليه في المشيخة، إلّاأ نّه ذكر فيها: أ نّه اقتصر على بعض الطرق، وأحال الباقي على الفهرست. وله فيه طريق صحيح إلى اسحاق، فنصحِّح الرواية على أساسه.

[5] وسائل الشيعة 1: 239، الباب 9 من أبواب الأسآر، الحديث 2.