ولكنّ الأمر بالإراقة فيهما لا ينسبق منه النجاسة عرفاً ما دام احتمال الحزازة بلحاظٍ آخر عرفياً على أساس سَمِّية العقرب، وإمكان إفسادها للماء من هذه الناحية.
وقد يستدلّ في مقابل ذلك على الطهارة برواية الغنويّ المتقدّمة الساقطة سنداً، وبرواية ابن مسكان، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «كلّ شيءٍ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس»[1].
والاستدلال بها: أمّا بناءً على انفعال البئر بملاقاة مطلق النجس فواضح، وأمّا بناءً على عدم انفعاله فقد يقال أيضاً: إنّ المستظهر من الدليل نفي البأس بملاك عدم نجاسة الساقط، سواء كان البأس المنفي لزومياً أو تنزيهياً، فيدلّ على أنّ العقرب ليست نجسةً ذاتاً، وإلّا فلا تأثير لعدم كونها ذات نفسٍ سائلةٍ في طهارتها.
ويشكل سند هذه الرواية برواية الحسين بن سعيد لها، عن ابن سنان، الممكن أو المتعيّن انطباقه بلحاظ الطبقة على محمّد بن سنان.
وبرواية عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههنّ تموت في الجرّة أو الدَنّ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا بأس به»[2].
[1] وسائل الشيعة 1: 241، الباب 10 من أبواب الأسآر، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 1: 242، الباب 10 من أبواب الأسآر، الحديث 5.