حمل الكثير على الكثير النسبيّ مع فرض عدم كرّيّته[1].
ومنها: حديث المناهي غير المعتبر سنداً[2]، وقد ورد فيه: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن أكل سؤر الفأر»[3].
وفيه: أنّ النهي عن الأكل إنّما يكون ظاهراً في النجاسة إذا لم يوجد احتمال عرفيّ لمنشا آخر على نحوٍ يؤدّي إلى انسباق فهم النجاسة عرفاً. والمنشأ الآخر محتمل عرفاً في المقام، وهو حزازة السؤر في نفسه، على ما تقدم نظيره مراراً.
ومنها: معتبرة عليّ بن جعفر[4]، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الجبن[5] وشبهه أيحلّ أكله؟ قال: «يطرح منه ما أكل،
[1] ويمكن إضافة المناقشة السندية إلى الدلالية، فإنّها ضعيفة بيزيد بن اسحاق، إذ لم يثبت توثيقه. وسيشير السيّد الاستاذ- دام ظلّه- إلى ضعفها في الصفحة 60 من هذا الجزء.
[2] لأنّ في سنده مَنْ لم يوثّق، مثل حمزة بن محمّد، وعبد العزيز بن محمّد، وشعيب بنواقد.
[3] وسائل الشيعة 1: 240، الباب 9 من أبواب الأسآر، الحديث 7.
[4] قد يقال بضعفها؛ لأنّ في سندها عبد اللَّه بن الحسن، وهو غير مذكورٍ في الرجال، ولكنيمكن تصحيحها باعتبار أنّ صاحب وسائل الشيعة ذكر بأنّ هذه الرواية في كتاب عليّ بن جعفر، وقد شهد بأنّ الكتب التي ينقل عنها في وسائل الشيعة وصلت له عن طريق الشيخ الطوسي رحمه الله، وطريقه إلى الشيخ صحيح، كما أنّ طريق الشيخ إلى كتاب عليّ بن جعفر صحيح، كما ذكره في فهرسته. راجع الفهرست: 151، باب علي، الرقم 377.
[5] وما أثبته السيّد الشهيد إنّما هو من النسخة التي حقّقها المرحوم ميرزا عبد الرحيم الربّاني( 16: 377)، والذي ورد في طبعة مؤسسة آل البيت نقلًا عن مصدر الرواية( قرب الإسناد) هو: إذا أكلا من الخبز وشبهه.