ويحلّ الباقي»[1]. قال: وسألته عن فأرةٍ أو كلبٍ شربا من زيتٍ أو سمن، قال: «إن كان جرّةً أو نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به لسراجٍ أو نحوه. وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلّاأن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شيء»[2].
والاستدلال: إمّا بالفقرة الواردة في صدر الرواية: «يطرح منه ما أكل ويحلّ الباقي»؛ لدلالته على حرمة ما باشره الحيوان المذكور.
وإمّا بالفقرة المتأخّرة: «فلا ينتفع به في شيء»؛ لأنّ سلب الانتفاع والأمر بالإراقة وما بهذا المضمون لسان من ألسِنَة الحكم بالنجاسة عرفاً.
أمّا الفقرة الاولى فلا دلالة فيها؛ لأنّ مجرّد النهي عن الأكل لعلّه بلحاظ نكتة السؤر، وهي نكتة عرفيّة كما تقدم.
وأمّا الفقرة الأخيرة فهي وإن كانت أوضح؛ لبعد تنزيلها على نكتة السؤر؛ لأنّ لسانها سلب الانتفاع، لا مجرّد عدم الأكل ولكنّ التفصيل بين الفقير والغني- مع ارتكاز أنّ فقر المالك وغناه لا دخل له في الطهارة والنجاسة- يصلح أن يكون قرينةً على صرف الدليل عن النجاسة إلى ضربٍ من التنزّه.
هذا في الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على النجاسة مع تحقيق حالها.
وهناك روايات يمكن أن يستدلّ بها على طهارة الفأرة في مقابل ذلك:
منها: معتبرة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثمّ يخرج منه حيّاً؟ قال: «لا بأس بأكله»[3].
[1] وسائل الشيعة 24: 198، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 24: 198، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 3.
[3] المصدر السابق: الحديث 1.