محمّد بن سماعة- أعني قوله: «عن غير واحدٍ»- يكون فيهم ثقة؛ وذلك بتطبيق الفائدة العامّة الموقوفة على استعراض تأريخ هذا الراوي الجليل، وملاحظة نسبة الثقات في مشايخه.
وثانياً: على أن لا نحتمل خصوصيةً في مورد لبن المرضعة الكافرة، فلو احتمل الفرق بينه وبين غيره من النجاسات- ولو بملاك الحاجة إلى اللبن، بخلاف غيره من النجاسات، أو بملاك الفرق بين النجاسة بملاك غير القذارة الحسّيّة والخبث الخارجيّ الثابت في القذارات العرفية- فلا يتمّ الاستدلال بالرواية المذكورة ليعمّم الحكم إلى كلّ النجاسات.
وثالثاً: أن لا يوجد ما يصلح للتقييد بصورة الاضطرار، وإلّا فلا يثبت الحكم المذكور في غير تلك الحالة.
وما يمكن دعوى كونه مقيّداً ما رواه الصدوق، بسنده عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألته عن رجلٍ دفع ولده إلى ظئرٍ يهوديةٍ أو نصرانيةٍ أو مجوسيةٍ ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته، قال: «ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر، وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ، والزانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحلّ لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلّاأن تضطرّ إليها»[1].
وهي معتبرة سنداً، فتقع المعارضة بينها وبين رواية عبد الرحمان المجوّزة، فاذا لم يمكن تقييد رواية عبدالرحمان بصورة الاضطرار لكونها ظاهرةً في النظر إلى صورة الاختيار، أو باعتبار كون صورة الاضطرار فرداً نادراً في بلاد
[1] من لا يحضره الفقيه 3: 479، الحديث 4680. ووسائل الشيعة 21: 465، الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد، ذيل الحديث 6.