وذلك بأحد تقريبين:
الأوّل: دعوى انعقاد السيرة المتشرّعية جيلًا بعد جيلٍ على عدم الاهتمام بتطهير الصبيان، وعدم المبالاة بمطعمهم وشؤونهم من حيث الملاقاة مع النجاسة، التي غالباً مّا يكون الصبّيفي معرض التلوّث بها، ممّا يكشف عن جواز ذلك وعدم حرمته.
وهذه السيرة لو كانت منعقدةً وتامّةً- وسوف نتعرّض لذلك فيما بعد- فلا إشكال في أ نّها غير منعقدة على إعطاء الطفل عين النجس أو المتنجّس بها، وإنّما يمكن دعوى انعقادها بالنسبة إلى المتنجّسات الطولية، أعني المتنجّس بالمتنجّس.
الثاني: التمسّك بروايات جواز استرضاع الكافرة[1]، وهي نجسة، فيكون حليبها عين النجاسة أيضاً لو اعتبر جزءاً منها، أو متنجّساً بعين النجاسة لو لم نقل بجزئية الحليب ونحوه.
والاستدلال بهذه الروايات موقوف على تتميم امور:
أوّلًا: أن يبنى على نجاسة الكافر، وهذا الأمر وإن كان غير ثابتٍ لدينا في النصرانيّ واليهوديّ، بل المجوسيّ أيضاً ولكنّه مع ذلك يمكن تتميمه برواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: «لا بأس …»[2].
فإنّها واردة في المشركة التي لا نقول بطهارتها، فهي تامّة من حيث الدلالة.
وأمّا من حيث السند فتتميمها موقوف على دعوى: أنّ من ينقل عنه الحسن بن
[1] وسائل الشيعة 21: 464، الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 2.
[2] المصدر السابق: 465، الحديث 5.