سندها[1]– باستظهار دلالتها على سقوط المرق المتنجّس- مثلًا- عن الانتفاع المستلزم عدم جواز إعطائه حتى للصبيّ، وإلّا كان الانتفاع به ممكناً.

إلّاأنّ هذا الوجه لا يقتضي أكثر من الاحتياط في المسألة، وفي خصوص عين النجس أو المتنجّس به مباشرة.

أمّا كونه لا يقتضي الحرمة بنحو الجزم فلإِمكان دعوى: أنّ غاية ما يستفيده العرف أنّ الأمر بالإراقة كناية عن سقوط انتفاع السائل المكلّف بذلك المرق، أي لبيان سقوط الانتفاع المباشر بذلك المرق، دون الانتفاع غير المباشر القائم على أساس امورٍ ثانويةٍ اخرى، كالتسبيب إلى انتفاع الغير.

وبعبارةٍ اخرى: يكفي في تمامية الكناية في الأمر بالإراقة أن تكون العين ساقطةً عن الانتفاع المباشر من قبل المكلّف، فلا يمكن استفادة السقوط المطلق حتّى عن طريق الانتفاعات الثانوية، كإعطائه للغير الذي لا يحرم عليه في نفسه الانتفاع المباشر به.

وأمّا اختصاص الحكم المذكور بالمتنجّس بعين النجس، أو عين النجس فلأ نّه مورد تلك الروايات، ولا يمكن إلحاق مطلق المتنجّس ولو لم يكن بعين النجس به لاحتمال الفرق.

وأمّا وجه الجواز فقد يبيّن بلحاظ الأصل العمليّ الذي يكون محكوماً لدليل عدم الجواز، وهو الاستظهار من روايات الإراقة.

ولكن يمكن أن يبيّن وجه للجواز لا يكون محكوماً لدليل عدم الجواز؛

 

[1] الظاهر عدم تمامية سندها، أمّا رواية السكوني فضعيفة بالنوفلي، وأمّا رواية زكريا بن آدم‏فضعيفة بالحسن بن مبارك. وأمّا رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر فضعيفة بالحسين بن الحسن بن أبان.