حيث دلّ مفادها على وجوب التطهير، وهو يدلّ على حرمة التنجيس بالفحوى العرفية، كما تقدّم.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ مورد الرواية مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، والتعدّي منه- مع احتمال الفرق- بلا موجب.
وثانياً: أنّ الأمر للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بالتطهير لعلّه بلحاظ الولاية والمنصب، كما يشهد له الأمر بإخراج الراقدين، فلا يثبت به حكم شرعيّ عامّ.
وقد يستدلّ بآيتين كريمتين.
إحداهما: قوله تعالى مخاطباً إبراهيم: «وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ»[1].
والاستدلال بذلك يتوقّف:
أوّلًا: على إمكان التعدّي من بيته- وهو الكعبة الشريفة- إلى مطلق المساجد:
إمّا بدعوى: أنّ المراد بالبيت في الآية طبيعيّ بيته، فيكون ما دلّ على أنّ المساجد بيوت اللَّه حاكمة.
أو بدعوى: أنّ المراد ببيته وإن كان هو الكعبة ولكنّ الإضافة ظاهرة في العلّية، فكأ نّه قال: طهِّره لأنّه مضاف لي بهذا العنوان، فيعمّ سائر المساجد بلحاظ ما دلّ على أ نّها بيوت اللَّه.
أو بدعوى: أنّ مورد الآية وإن كان هو الكعبة ولكنّ التطهير من أجل القائمين والركّع السجود لا يختصّ بها، فيعمّ الحكم كلّ المحالِّ المعدّة لهؤلاء إعداداً شرعياً. وكلّ هذه الوجوه محلّ نظر، كما هو واضح.
وثانياً: على أن يكون التكليف لإبراهيم عليه السلام لا باعتبار المنصب والولاية،
[1] الحجّ: 26.