311

ومثلها معتبرة ابن سنان‏[1]، ورواية مسعدة بن صدقة[2]، وغيرها[3].

والاستدلال بها: إن كان بلحاظ ما تدلّ عليه من لزوم تنظيف الكنيف عند اتّخاذه مسجداً فمن الواضح أنّ هذا أعمّ من وجوب التطهير المراد إثباته؛ لأنّ ذاك من المقتضيات الواضحة لحرمة المسجد، واعتباره.

وإن كان بلحاظ التعليل بأ نّه يطهِّره، والتعدّي بقانون التعليل إلى وجوب التطهير مطلقاً ففيه: أنّ هذا التطهير لم يرد به التطهير الشرعيّ، كما هو واضح؛ لأنّ إخفاء التراب النجس ليس مطهِّراً له، بل اريد به إصلاح حال المكان بنحوٍ يليق للمسجدية.

وقد يستدلّ بالنبوي المتقدّم «جنِّبوا مساجدَكم النجاسة»[4]، بناءً على أنّ المراد بالمساجد المعنى المقصود هنا كما هو الظاهر، وأن يراد بالنجاسة ما يعمّ الحكمية، أي صفة النجاسة لا عينها، وإلّا لاختصّ الوجوب بتجنّب عين النجس، وعلى أيِّ حالٍ فالاستدلال ساقط؛ لضعف السند بالإرسال.

وقد يستدلّ بمعتبرة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام، في حديثٍ طويل: «إنّ اللَّه أوحى‏ إلى نبيّه أن طهِّر مسجدك، وأخرِجْ من المسجد من يرقد فيه بالليل …»[5] الحديث.

 

[1] المصدر السابق: 210، الحديث 4.

[2] المصدر السابق: الحديث 5.

[3] المصدر السابق: الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة 5: 229، الباب 24 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2.

[5] وسائل الشيعة 2: 205، الباب 15 من أبواب الجنابة، الحديث 1.