أمّا السند فلسقوط الاولى بمحمد بن إسماعيل الواقع بين الكلينيّ والفضل بن شاذان، وهو لم يتعيّن في الثقة. نعم، لو بني على تصحيح أسانيد كامل الزيارات أمكن تصحيحه؛ لوروده على هذا النحو هناك[1]. ولسقوط الثانية لعدم معلومية طريق السرائر إلى النوادر.
وأمّا الدلالة فلأنّ تعارف قصد المسجد للصلاة فيه لا يبقى ظهوراً في أنّ المحذور المنظور هو تنجيس المسجد؛ لإمكان أن يكون هو وقوع الصلاة في النجس، خصوصاً في الرواية الثانية حيث صرِّح فيها بكون الشخص حافياً، وجاء فيها قوله: «اصلّي ولا أغسله».
ودعوى: أنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر في الرواية الاولى؛ لأنّ العادة جارية على عدم المشي حافياً، ونجاسة الحذاء لا أثر لها بالنسبة إلى الحذاء مدفوعة: بأنّ هذه العادة لم تكن بدرجةٍ توجب الانصراف العرفيّ؛ لشيوع المشي حافياً في ذلك العصر أيضاً، على أنّ النعل لا تصون نفس القدم من وصول النجاسة إليها غالباً.
مضافاً إلى أنّ الرواية تعبِّر عن قضيةٍ معيّنةٍ خارجية، ويحتمل اطّلاع الإمام عليه السلام بصورةٍ عاديةٍ على حال الجماعة من هذه الناحية.
ومن الروايات المستدلّ بها: ما ورد في كيفية اتّخاذ الكنيف مسجداً، كمعتبرة الحلبي- في حديثٍ- أ نّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام: فيصلح المكان الذي كان حشاً زماناً أن ينظَّف ويتّخذ مسجداً؟ فقال: «نعم، إذا القي عليه من التراب ما يواريه، فإنّ ذلك ينظِّفه ويطهِّره»[2].
[1] كامل الزيارات: 65.
[2] وسائل الشيعة 5: 209، الباب 11 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.