إحداهما: ما ينقله الكليني، بسنده عن محمّد الحلبي، قال: نزلنا في مكانٍ بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «أين نزلتم؟» فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: «إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً» أو قلنا له: إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً، فقال: «لا بأس، إنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً …»[1].
والاخرى: ما جاء في السرائر نقلًا عن نوادر أحمد بن محمّد بن عليّ بن أبي نصر، عن المفضّل بن عمر، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّ طريقي إلى المسجد في زقاقٍ يبال فيه، فربّما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: «أليس تمشي بعد ذلك في أرضٍ يابسة؟!» قلت: بلى، قال: «فلا بأس، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً» قلت: فأطأ على الروث الرطب؟ قال: «لا بأس، أنا واللَّه ربّما وطأتُ عليه ثمّ اصلّي ولا أغسله»[2].
والاستدلال بالروايتين بلحاظ ما يظهر من وجود محذورٍ في الدخول إلى المسجد بعد المرور بالزقاق القذر، وليس ذلك إلّامن ناحية حرمة التنجيس. نعم، لا يدلّ ذلك على وجوب التطهير، بينما ما يدلّ من الروايات على هذا الوجوب يدلّ عرفاً على حرمة التنجيس، كما هو واضح.
والظاهر عدم تمامية الاستدلال؛ لسقوط الروايتين سنداً ودلالةً.
[1] الكافي 3: 38، الحديث 3. وعنه في وسائل الشيعة 3: 458، الباب 32 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
[2] السرائر 3: 554- 555، وعنه في وسائل الشيعة 3: 459، الباب 32 من أبواب النجاسات، الحديث 9.