فلا يبقى ما يدلّ على المطلوب.
وقد يقرَّب أنّ الملحوظ في الغسل ليس هو النجاسة: تارةً باستبعاد عدم معرفة عليّ بن جعفر لطهارة بول الدابّة. واخرى بأنّ الملحوظ لو كان هو النجاسة فأيّ فرقٍ بين فرضَي الجفاف وعدمه؟
ويمكن دفع المقرِّب الأوّل بعدم التسليم: بأنّ طهارة بول الدوابّ كان واضحاً في ذلك الزمان مع كثرة ما صدر منهم من الأمر بالغسل منه، وشيوع السؤال عنه من كبار الرواة من أمثال محمّد بن مسلم، وزرارة، بل من عليّ بن جعفر في روايتين[1] أيضاً.
ويمكن دفع المقرِّب الثاني: بأنّ احتمال كون الجفاف مؤثّراً في عدم وجوب الإسراع بالغسل وجواز تأخيره الى ما بعد الصلاة ليس على خلاف الارتكاز العرفيّ، ولو سلِّم كونه كذلك فليكن هذا الارتكاز مقيّداً بما إذا جفّ بالشمس، بناءً على مطهّرية الشمس.
ولكن يبقى- على أيِّ حالٍ- احتمال أن تكون الكبرى المفروغ عنها هي كبرى التنزيه عن كلّ ما يشين، التي لا يمكن الالتزام بالوجوب فيها.
اللهمّ إلّاأن يقال: إنّه لا مانع من الالتزام بالوجوب في حدود هذه الكبرى أيضاً، إلّاما خرج بدليل، والتطهير من النجس الشرعيّ هو المتيقّن منها.
وممّا استدلّ به في المقام روايتان للحلبي، ولعلّهما واحدة رويت بطريقين.
[1] وسائل الشيعة 3: 407 و 408 و 411، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 5 و 6 و 7 و 19 و 21.