وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (1)
————–
كاستصحاب عدم النجاسة الأزلي، وكأصالة الطهارة في مدفوع الحيوان المشكوك، بناءً على جريان القاعدة في موارد الشكّ في النجاسة الذاتية، وفي حالة كون المشكوك النجاسة من أول الأمر.
وقد مرّ تحقيق ذلك مفصّلًا في مباحث قاعدة الطهارة في الجزء الثاني من هذا الشرح[1].
***
(1) لأنّ الأصل سواء اريد به أصالة الاحتياط في اللحوم أو استصحاب الحرمة الثابتة قبل الذبح لا يثبت الحرمة الذاتية الواقعية ولو تعبّداً؛ لكي يكون منقحاً لموضوع الحكم بالنجاسة.
أمّا أصالة الاحتياط فواضح؛ لأنّ مفادها وجوب الاحتياط، وهو لايثبت الحكم الواقعيّ ولو تعبّداً.
وأمّا الاستصحاب المذكور فلأ نّه يثبت الحرمة الفعلية بعد ذبح الحيوان، ولا يثبت كونها حرمةً بعنوانه الذاتيّ إلّامن باب الملازمة والأصل المثبت.
وتحقيق الكلام في حكم أكل لحم الحيوان المشكوك: أ نّه لو احرز قابليّته للتذكية وشكّ في حلّيته وحرمته الذاتية فالمرجع العمليّ أصالة الإباحة، سواء كانت الشبهة حكميةً أو موضوعية. والمرجع الاجتهاديّ عمومات وإطلاقات الحلّ إذا كانت الشبهة حكمية، من قبيل قوله تعالى: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِي
[1] راجع أوائل فصل الماء المشكوك