إِلَيَّ …» إلى آخره[1].
ولا يوجد في مقابل الرجوع إلى أصالة الإباحة إلّادعوى تخصيص أدلّتها بأصالة الحرمة في اللحوم، أو دعوى حكومة استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة قبل تذكيته، فإنّه كان محرّماً قبل التذكية على أيّ حال، ويشكّ في زوال تلك الحرمة بالتذكية فتستصحب حرمته.
أمّا الدعوى الاولى فلا دليل عليها؛ لعدم ثبوت أصالة الحرمة في اللحوم بدليلٍ معتبرٍ ليخصّص به عموم أصالة الحلّ.
وأمّا الدعوى الثانية فقد يورد عليها بوجوه:
الأوّل: أنّ الحرمة المعلومة حال حياة الحيوان كانت بعنوان عدم التذكية، والمفروض قابلية الحيوان لها ووقوعها، ومعه يقطع بارتفاع تلك الحرمة بارتفاع موضوعها، فيمتنع استصحابها.
والتحقيق: أنّ حيثية عدم التذكية المأخوذة في موضوع الحرمة المجعولة على هذا العنوان: إمّا أن تكون حيثيةً تعليليةً عرفاً غير مكثّرةٍ للموضوع، وإمّا أن تكون حيثيةً تقييديةً وموجبةً لتعدّد الموضوع.
فعلى الثاني يمتنع جريان الاستصحاب؛ لأجل عدم وحدة الموضوع.
وعلى الأوّل يكون الموضوع واحداً، وبوحدته تعتبر الحرمة المشكوكة بقاءً للحرمة المعلومة، وإن كان كلّ منهما مجعولًا بجعلٍ مغايرٍ لجعل الآخر؛ لأنّ مناط الحدوث والبقاء في استصحاب المجعول إنّما هو الموضوع الذي له حدوث وبقاء، ويكتسب المجعول بتبعه الحدوث والبقاء، فالمجعول إذا لوحظ في
[1] الأنعام: 145