وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان، إلّانجس العين (1).
–
[طهارة المذي وأشباهه:]
(1) المعروف بين فقهائنا هو الحكم بطهارة المذْي والوذْي والودْي الخارج من حيوانٍ طاهر العين، بل لا يبعد دعوى حصول الاطمئنان الشخصيّ بالطهارة، حيث لم نجد مخالفاً عدا ما نسب إلى ابن الجنيد من الحكم بنجاسة المذي إذا كان عن شهوة[1]، وهو غير ضائرٍ بحصول الوثوق أو الجزم من إجماع فقهاء الطائفة.
وبه يحمل بعض الروايات التي قد يستظهر منه نجاسة المذي ولزوم الغسل منه على التنزّه والاستحباب، وذلك من قبيل رواية الحسين بن أبي العلاء، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال عليه السلام: «إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه»[2].
فإنّ الأمر بغسل الملاقي دالّ عرفاً على نجاسته ونجاسة الملاقي، ولو قطع النظر عن الإجماع يتعيّن أيضاً حمل الأمر بالغسل على التنزّه بقرينة الروايات الظاهرة في عدم وجوب الغسل ونفي النجاسة، كرواية محمد بن مسلم: عن المذي يصيب الثوب، فقال عليه السلام: «ينضحه بالماء إن شاء»[3].
[1] نسبه العلّامة في تذكرة الفقهاء 1: 54
[2] وسائل الشيعة 3: 426، الباب 17 من أبواب النجاسات، الحديث 3
[3] وسائل الشيعة 3: 426، الباب 17 من أبواب النجاسات، الحديث 3