الثالث: المنيّ من كلّ حيوانٍ له دم سائل، حراماً كان أو حلالًا، برّياً أو بحريّاً (1).
————–
(1) تارةً يتكلّم في نجاسة المنيّ بنحو القضية المهملة، واخرى يبحث عن حدودها، فهنا مقامان:
[إثبات النجاسة في الجملة:]
المقام الأوّل: في إثبات نجاسته في الجملة، وهو ما لا إشكال فيه فتوىً بين الأصحاب. وقد استدلّ عليه بعدّة روايات:
كرواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «ذَكَرَ المنيَّ وشدّده وجعله أشدّ من البول»، ثمّ قال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول»[1].
[1] وسائل الشيعة 3: 424، الباب 16 من أبواب النجاسات، الحديث 2