وهي باعتبار تشبيهها للمنيّ بالبول، بل جعله أشدّ منه تكون واضحة الدلالة على نجاسته.
وفي قبال هذه الروايات طائفة اخرى يظهر منها عدم نجاسة المنيّ.
ففي صحيحة زرارة أ نّه قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفّف فيه من غسله؟ فقال: «نعم، لا بأس به، إلّاأن تكون النطفة فيه رطبةً، فإن كانت جافّةً فلا بأس»[1].
فإنّه يستفاد من نفي البأس عن التجفيف مع افتراض رطوبة البدن عدم نجاسة الثوب الملاقي مع المنيّ، وأمّا استثناؤه صورة رطوبة النطفة في الثوب فلعلّه للتنزّه عن علوقها؛ لوضوح عدم الفرق في السراية بين فرضي رطوبة الملاقي أو الملاقى.
وحملها على ما إذا لم يكن التنشّف بموضع المنيّ- كما فعله الشيخ[2] قدس سره- في غاية البعد، إذ يأباه تفصيل الإمام عليه السلام بين صورتي جفاف النطفة ورطوبتها.
ومثلها أيضاً رواية أبي اسامة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: تصيبني السماء وعليّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ أفاصلّي فيه؟ قال: «نعم»[3].
وهي أيضاً واضحة الدلالة على نفي البأس عن الصلاة في ملاقي المنيّ مع
[1] وسائل الشيعة 3: 446، الباب 27 من أبواب النجاسات، الحديث 7
[2] الاستبصار 1: 188، ذيل الحديث 657
[3] وسائل الشيعة 3: 445، الباب 27 من أبواب النجاسات، الحديث 3