وولد الكافر يتبعه في النجاسة (1).

————–

دان به»[1].

وتوضيح ذلك: أنّ الإنسان قد يقول للنواة إنّها حصاة في مقام الكذب، وهذا خارج عن فرض الرواية. واخرى يقول ذلك ويجعله ديناً، بنحوٍ لابدّ من الجري على طبقه اعتقاداً أو عملًا، وهذا تشريع لدينٍ في مقابل اللَّه تعالى، وشرك، بمعنى أ نّه أشرك مع اللَّه غيره في أحد المقامات التي ينفرد بها، وهو مقام تشريع الدين.

غير أنّ الرواية لا تدلّ على أنّ هذا الإشراك مع اللَّه في مقام التشريع يوجب الكفر، بالمعنى الذي تترتّب عليه الآثار المعهودة للكفر.

[حكم ولد الكافر:]

(1) قد يقرَّب القول بنجاسة ولد الكافر- كما عليه المشهور- بعدّة وجوه:

منها: التمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة له عندما كان دماً أو منيّاً.

ويدفع: بتغيّر الموضوع بالاستحالة.

ومنها: التمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة له عندما كان جنيناً باعتبار جزئيّته للكافر، فيما إذا ولد من امٍّ كافرة.

ويدفع: بأنّ الجنين ليس جزءاً من الامّ، ولا تشمله نجاستها العينية.

ومنها: التمسّك بنفس دليل نجاسة الأبوين؛ لإثبات نجاسته بالفهم العرفي؛ لأنّ الولد عصارة الأبوين، كما يفهم نجاسة المتولّد من كلبٍ وخنزيرةٍ من دليل‏

 

[1] الكافي 2: 397، الحديث 1