بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

374

نجاستهما.

ويدفع: بأنّ الولد إنّما يكون كذلك بلحاظ الصفات الطبيعية للأبوين، فلا يتمّ هذا البيان في موردٍ كان ملاك نجاسة الأبوين صفةً عَرَضيةً كالكفر.

ومنها: ما دلّ على عقاب أولاد الكفّار وكفرهم، فيشملهم دليل نجاسة الكافر.

ويرد عليه:

أوّلًا: أنّ هذا موقوف على تمامية الإطلاق في دليل نجاسة الكافر بنحوٍ مفيدٍ في المقام.

وثانياً: أنّ تلك الروايات منافية بظاهرها للعدل الإلهي؛ وذلك كرواية عبد اللَّه بن سنان‏[1]: عن وُلد الكفّار الذين يموتون قبل البلوغ، قال: «كفّار يحشرون إلى جهنّم».

فلابدّ من طرحها، مضافاً إلى أنّ بعضها لا يدلّ على أكثر من تسجيل العقاب، وبعضها وإن طبّق عنوان «الكافر» كما في الرواية المذكورة إلّاأ نّه بقرينة سؤال السائل عن حال ما بعد الموت يتّجه التطبيق على هذه الحالة، وينحصر أثره حينئذٍ بالعقاب.

ومنها: ما دلّ في أحكام الأسر على أنّ إسلام الأب إسلام ولده‏[2].

والاستدلال بذلك يتوقّف على أن يكون ذلك مقتضياً- عرفاً أو عقلًا- لتنزيل كفره منزلة كفر ولده أيضاً بلحاظ سائر الأحكام، بما فيها النجاسة بناءً على كونها حكماً لطبيعيّ الكافر. واقتضاؤه لذلك ممنوع، كما هو واضح.

 

[1] من لا يحضره الفقيه 3: 491، الحديث 4740، نقلًا بالمضمون

[2] وسائل الشيعة 15: 116، الباب 43 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1