الخامس: الدم من كلّ ما لَه نفس سائلة، إنساناً كان أو غيره، كبيراً أو صغيراً (1).
————–
الدليل على نجاسة الدم:
(1) يقع البحث عن نجاسة الدم في جهتين:
الجهة الاولى: في إثبات نجاسته بنحو القضية المهملة.
وهي رغم كونها من الوضوح الفقهيّ على مستوى الضروريات قد استدلّ عليها بالكتاب والسنَّة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ …»[1].
بناءً على رجوع التعليل بالرجس إلى كلِّ ما سبقه من العناوين، لا خصوص
[1] الأنعام: 145