الخامس: الدم من كلّ ما لَه نفس سائلة، إنساناً كان أو غيره، كبيراً أو صغيراً (1).

————–

الدليل على نجاسة الدم:

(1) يقع البحث عن نجاسة الدم في جهتين:

الجهة الاولى: في إثبات نجاسته بنحو القضية المهملة.

وهي رغم كونها من الوضوح الفقهيّ على مستوى الضروريات قد استدلّ عليها بالكتاب والسنَّة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ …»[1].

بناءً على رجوع التعليل بالرجس إلى كلِّ ما سبقه من العناوين، لا خصوص‏

 

[1] الأنعام: 145