بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

24

بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح (1).

نعم، في الطيور المحرَّمة الأقوى عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب (2).

————–

المتشرّعية، وما يمكن التعدّي إليه من الموارد المنصوصة بنكتة عدم الفرق عرفاً، وأثر ذلك يظهر في موارد الخلاف على ما سيأتي.

***

(1) سوف يأتي وجه هذه الشرطية.

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

(2) اختلفت كلمات الفقهاء في نجاسة بول وخرء غير المأكول من الطير، بين قائلٍ بنجاستهما معاً[1]، وقائلٍ بطهارتهما معاً[2]، ومتردّدٍ في نجاسة بوله مع الجزم بطهارة خرئه‏[3].

والسبب في ذلك يرجع إلى كيفية الاستفادة من الروايات المتعارضة بهذا الشأن، فهناك موثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ شي‏ءٍ يطير فلا بأس ببوله وخرئه»[4]، الواضحة في الدلالة على عدم النجاسة في مطلق الطير،

 

[1] الخلاف 1: 485، المسألة 230

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 71، ذيل الحديث 164، وراجع تفصيل الأقوال جواهر الكلام 5: 275

[3] مدارك الأحكام 2: 262

[4] وسائل الشيعة 3: 412، الباب 10 من أبواب النجاسات، الحديث 1