بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

157

مسألة (3): ميتة ما لا نفس له طاهرة (1).

————–

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

(1) المعروف بين الفقهاء استثناء ميتة ما لا نفس له من الحكم بالنجاسة، حتّى ادّعي الإجماع على ذلك في كثيرٍ من كلماتهم.

والبحث في ذلك: تارةً في ما تقتضيه عمومات النجاسة. واخرى في ما تقتضيه الروايات الخاصّة.

أمّا البحث الأوّل فروايات نجاسة الميتة وإن كان أكثرها وارداً في موارد ما له نفس سائلة غير أ نّه بالإمكان دعوى الإطلاق في مثل روايات النهي عن أكل طعام أهل الكتاب وفي أوانيهم؛ معلِّلةً ذلك بأنّ فيه الميتة[1]، مع وضوح أ نّهم لا يقتصرون على أكل ميتة ما له نفس سائلة، بل يأكلون مثل السمك ممّا لا نفس سائلة له أيضاً. ومقتضى إطلاق التعليل ثبوت النهي حتّى في مورد أكلهم الميتة التي لا نفس لها، فيستفاد منه الإرشاد إلى نجاستها أيضاً.

اللهمّ إلّاأن يدَّعى‏ الفراغ في تلك الروايات عن كبرى نجاسة الميتة بنحوٍ لا تكون في مقام البيان من تلك الناحية ليتمسك بإطلاقها.

وأمّا البحث الثاني فالروايات الخاصّة التي قد تصلح لتقييد الإطلاق في دليل النجاسة- على فرض ثبوته- عدّة أخبار:

الأوّل: رواية حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه أ نّه قال:

«لا يفسد الماء إلّاما كان له نفس سائلة»[2].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 211، الباب 54 من أبواب الأطعمة والأشربة، الحديث 6

[2] وسائل الشيعة 3: 464، الباب 35 من أبواب النجاسات، الحديث 2