مسألة (11): الدم المُراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن كان قليلًا مستهلكاً، والقول بطهارته بالنار- لروايةٍ ضعيفةٍ- ضعيف (1).
————–
[فروع وتطبيقات:]
(1) لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة هو النجاسة؛ لأنّ الاستهلاك في طول الملاقاة زماناً فلا يمنع عن منجّسية الملاقاة. وأمّا بلحاظ الروايات فتوجد هنا روايات ثلاث قد يستدلّ بها على طهارة المرق الملقى فيه الدم بالطبخ:
الاولى: رواية زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمرٍ أو نبيذٍ مسكرٍ قطرت في قدرٍ فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: «يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، واللحم اغسله وكُلْه»، قلت: فإنّه قطر فيه الدم، قال:
«الدم تأكله النار»[1].
وهذه الرواية ضعيفة سنداً بابن المبارك. وأمّا من حيث الدلالة فقد يقال بإجمال الرواية؛ لاحتمال أن يكون النظر فيها إلى محذور الحرمة الثابتة في الدم الطاهر، لا إلى نجاسة الدم، فلا تدلّ على مطهّرية النار.
وقد يدفع هذا الإجمال: بأنّ ارتكازية زوال محذور الحرمة بالاستهلاك- لأنّه يوجب انعدام موضوعها- تقتضي صرف ظهور الرواية إلى ما لا يكون مفروغاً ارتكازاً، وهو ارتفاع محذور النجاسة بالنار.
مضافاً إلى أنّ تقييد الدم بالطاهر خاصّةً بلا موجب. ولكن في مقابل ذلك
[1] وسائل الشيعة 3: 470، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8