مسألة (9): إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أ نّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أ نّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام (1).
مسألة (10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر، إلّااذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به فإنّه نجس، إلّااذا استحال جلداً (2).
————–
مستهلكاً.
ودعوى: عدم الاستهلاك؛ لأنّ الالتفات إلى التغيّر حافظ للالتفات عرفاً إلى وجود الدم، إذ لا يتغيّر الماء بنفسه، فالدم موجود عرفاً فينجّس الماء مدفوعة: بأنّ التغيّر لا ينافي الاستهلاك، فكأنّ التغيّر تحوّل من الذات إلى الصفة عرفاً.
وأمّا الثالث ففيه: أنّ من يقول بأنّ التغيّر بوصف النجس منجّس ولو بدون ملاقاةٍ إنّما يقول به فيما إذا كان هناك نجس موجود سبَّب التغيّر، ولو بالمجاورة في أوصاف الماء المعتصم، وفي المقام حينما كان هناك دم موجود عرفاً يسبِّب التغيّر لم يكن نجساً؛ لأنّه في الباطن، وحينما خرج كان مستهلكاً ولا وجود له عرفاً، فالظاهر هو الحكم بطهارة المائع المذكور.
***
(1) ظهر الحال في ذلك ممّا سبق، فلاحظ.
(2) على ما يأتي في بحث مطهّرية الاستحالة إن شاء اللَّه تعالى.