بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

267

مسألة (9): إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أ نّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أ نّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام (1).
مسألة (10): الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر، إلّااذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به فإنّه نجس، إلّااذا استحال جلداً (2).
————–
مستهلكاً.
ودعوى: عدم الاستهلاك؛ لأنّ الالتفات إلى التغيّر حافظ للالتفات عرفاً إلى وجود الدم، إذ لا يتغيّر الماء بنفسه، فالدم موجود عرفاً فينجّس الماء مدفوعة: بأنّ التغيّر لا ينافي الاستهلاك، فكأنّ التغيّر تحوّل من الذات إلى الصفة عرفاً.
وأمّا الثالث ففيه: أنّ من يقول بأنّ التغيّر بوصف النجس منجّس ولو بدون ملاقاةٍ إنّما يقول به فيما إذا كان هناك نجس موجود سبَّب التغيّر، ولو بالمجاورة في أوصاف الماء المعتصم، وفي المقام حينما كان هناك دم موجود عرفاً يسبِّب التغيّر لم يكن نجساً؛ لأنّه في الباطن، وحينما خرج كان مستهلكاً ولا وجود له عرفاً، فالظاهر هو الحكم بطهارة المائع المذكور.
***
(1) ظهر الحال في ذلك ممّا سبق، فلاحظ.
(2) على ما يأتي في بحث مطهّرية الاستحالة إن شاء اللَّه تعالى.