بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

266

ولم يجب الفحص: إمّا لعدم وجوب الفحص ولو بمعنىً يقابل غمض العين في مطلق الشبهات الموضوعية، وإمّا لعدم وجوب ذلك في خصوص الشبهات الموضوعية للنجاسة، بقرينة لسان مثل قوله: «ما ابالي أبَوْلٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم»[1]، ونحوه من الألسنة.

وإنّما الجدير بالبحث هنا احتمال الحكم بنجاسة الشي‏ء الأصفر الخارج ولو لم يكن دماً؛ لاشتماله على صفرة الدم.

وما يقرّب به الحكم بالنجاسة أحد امور:

إمّا كونه ملاقياً للدم في الباطن.

وإمّا اشتماله على الدم فعلًا بقرينة الصفرة، ولا يضرّ استهلاكه بتنجيسه، كالدم الذي ينجّس القدر مع أ نّه يستهلك فيه.

وإمّا كون المائع متغيّراً بلون النجس، ولو فرض عدم ملاقاته للنجس في زمانٍ، بناءً على أنّ التغيّر بالنجس ولو بلا ملاقاةٍ يوجب انفعال المعتصم فضلًا عن غيره.

والكلّ غير صحيح:

أمّا الأوّل فلأنّ الدم في الباطن ليس بنجس، مضافاً إلى أنّ الملاقاة في الباطن كذلك لا توجب السراية.

وأمّا الثاني فلأنّ الانفعال إنّما يتصوّر مع الاستهلاك فيما اذا حصلت الملاقاة مع النجس آناً ما ثمّ استهلك النجس في ما لاقاه، وفي المقام الدم حينما لاقَى‏ في الباطن لم يكن نجساً ولا منجّساً، وبعد الخروج كان‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 5