مسألة (8): إذا خرج من الجرح أو الدُمَّل شي‏ء أصفر يشكّ في أ نّه دم أم لا محكوم بالطهارة. وكذا اذا شكّ من جهة الظلمة أ نّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام (1).
————–
بالتخصيص الدم المتخلّف: فإن كان الخارج خارجاً بعنوانٍ ثبوتيٍّ بسيطٍ كعنوان المتخلّف جرى استصحاب عدم هذا العنوان لإثبات النجاسة، ولا يفيد استصحاب بقاء الدم في الذبيحة.
وإن كان الخارج من إطلاق دليل النجاسة الدم الباقي في الذبيحة فهنا افتراضان:
أحدهما: أن يكون موضوع الحكم بالطهارة الدم الباقي مع خروج المقدار المتعارف.
والآخر: أن يكون الموضوع الدم الباقي بعد خروج غيره بالمقدار المتعارف.
فعلى الأوّل يفيد استصحاب بقاء هذا الدم لإثبات الطهارة؛ لأنّ الموضوع للطهارة يكون مركّباً من جزءين: أحدهما يحرز بهذا الاستصحاب، والآخر محرز بالوجدان، وهو خروج المقدار المتعارف.
وعلى الثاني لا يفيد الاستصحاب المذكور؛ لأنّ الجزء الآخر في الموضوع- وهو خروج غيره بالمقدار المتعارف- غير محرزٍ وجداناً، ولا يمكن إثباته بالاستصحاب، كما هو واضح.
***
(1) إذا شكّ في النجاسة بني على الاصول المؤمِّنة الحكمية والموضوعية،