بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

265

مسألة (8): إذا خرج من الجرح أو الدُمَّل شي‏ء أصفر يشكّ في أ نّه دم أم لا محكوم بالطهارة. وكذا اذا شكّ من جهة الظلمة أ نّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام (1).
————–
بالتخصيص الدم المتخلّف: فإن كان الخارج خارجاً بعنوانٍ ثبوتيٍّ بسيطٍ كعنوان المتخلّف جرى استصحاب عدم هذا العنوان لإثبات النجاسة، ولا يفيد استصحاب بقاء الدم في الذبيحة.
وإن كان الخارج من إطلاق دليل النجاسة الدم الباقي في الذبيحة فهنا افتراضان:
أحدهما: أن يكون موضوع الحكم بالطهارة الدم الباقي مع خروج المقدار المتعارف.
والآخر: أن يكون الموضوع الدم الباقي بعد خروج غيره بالمقدار المتعارف.
فعلى الأوّل يفيد استصحاب بقاء هذا الدم لإثبات الطهارة؛ لأنّ الموضوع للطهارة يكون مركّباً من جزءين: أحدهما يحرز بهذا الاستصحاب، والآخر محرز بالوجدان، وهو خروج المقدار المتعارف.
وعلى الثاني لا يفيد الاستصحاب المذكور؛ لأنّ الجزء الآخر في الموضوع- وهو خروج غيره بالمقدار المتعارف- غير محرزٍ وجداناً، ولا يمكن إثباته بالاستصحاب، كما هو واضح.
***
(1) إذا شكّ في النجاسة بني على الاصول المؤمِّنة الحكمية والموضوعية،